العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تهب أو تسجل ربع البيت الذي تملكه لابن ابنها، مع موافقة بناتها على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للسائلة أن تتصرف في حصتها من البيت بشتى التصرفات المشروعة، كهبة أو وصية. إذا أرادت السائلة أن تهب نصيبها لابن ابنها، فلا بأس في ذلك، لأن الأحفاد لا يدخلون مع الأولاد في وجوب التسوية في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجب أن تكون الهبة بتمليك ابن الابن نصيبها في الحال، لا أن تتوقف على موتها فتكون وصية، لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وهذا الحفيد لا يرث مع وجود أبيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105734
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي