هل يجوز للأم أن تهب أو تسجل ربع البيت الذي تملكه لابن ابنها، مع موافقة بناتها على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للسائلة أن تتصرف في حصتها من البيت بشتى التصرفات المشروعة، كهبة أو وصية. إذا أرادت السائلة أن تهب نصيبها لابن ابنها، فلا بأس في ذلك، لأن الأحفاد لا يدخلون مع الأولاد في وجوب التسوية في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجب أن تكون بتمليك ابن الابن نصيبها في الحال، لا أن تتوقف على موتها فتكون وصية، لأن لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وهذا الحفيد لا يرث مع وجود أبيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105734
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي