ما حكم الشرع وعقوبة الأب الذي يحرم بعض أبنائه من الميراث ويكتب أمواله لزوجته وأبنائه منها فقط، وهل تصرف الإنسان بماله يبرر حرمانه لبعض أبنائه من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب التفاضل بين أولاده في العطية، لأن ذلك يخالف أمر الله بالعدل عموماً وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد خصوصاً، فالله تعالى يقول: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى" والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
كما أن كتابة الوالد ممتلكاته لبعض ورثته ليأخذوها بعد موته تُعد وصية باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ولا اعتبار لتلك إلا إذا أجازها جميع الورثة. وأي قول يجيز له ذلك بحجة أنه يحق له توريث من شاء وحرمان من شاء هو قول باطل ومخالف لنصوص الشرع، وقد أجمع العلماء على العمل بحديث "لا وصية لوارث".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87314
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87314
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي