العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤخذ بوصية الأب الذي ميّز بين أبنائه وبناته في العطايا والهبات، وهل تُعدّ هذه العطايا إرثًا يُقسَم، وهل يجوز تأخير تقسيم الميراث مع اعتراض بعض الورثة، وهل يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية لحلّ النزاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تفضيل الأب للذكور على الإناث في العطية مخالف لأمر الله ورسوله بالعدل بين الأولاد، ويجب العدل بينهم.

إذا أوصى الأب للأولاد بشيء من ماله بعد موته، فهذه وصية باطلة لوارث.

وصية الأب بحرمان البنات من باطلة، وللبنات الحق في التركة مباشرة بعد وفاة الأب سواء كن بالغات راشدات أم قاصرات.

التي خص بها الأب بعض الذكور دون عدل محل خلاف، والأرجح أنها باطلة إذا لم يعدل الأب بين أولاده.

لا يجوز منع أحد من أخذ حقه في ، ومن يفعل ذلك فهو ظالم آثم.

التحاكم إلى المحاكم الوضعية لأخذ الحق جائز إذا لم يتمكن صاحب الحق من استرداد حقه إلا بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84794
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي