العودة إلى البحث

هل يؤخذ بوصية الأب الذي ميّز بين أبنائه وبناته في العطايا والهبات، وهل تُعدّ هذه العطايا إرثًا يُقسَم، وهل يجوز تأخير تقسيم الميراث مع اعتراض بعض الورثة، وهل يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية لحلّ النزاع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تفضيل الأب للذكور على الإناث في العطية مخالف لأمر الله ورسوله بالعدل بين الأولاد، ويجب العدل بينهم.

إذا أوصى الأب للأولاد بشيء من ماله بعد موته، فهذه وصية باطلة لوارث.

وصية الأب بحرمان البنات من التركة باطلة، وللبنات الحق في التركة مباشرة بعد وفاة الأب سواء كن بالغات راشدات أم قاصرات.

الهبة التي خص بها الأب بعض الذكور دون عدل محل خلاف، والأرجح أنها باطلة إذا لم يعدل الأب بين أولاده.

لا يجوز منع أحد من أخذ حقه في الميراث، ومن يفعل ذلك فهو ظالم آثم.

التحاكم إلى المحاكم الوضعية لأخذ الحق جائز للضرورة إذا لم يتمكن صاحب الحق من استرداد حقه إلا بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي