ما حكم تفضيل الأب بعض الأبناء في العطايا، وهل يجوز للورثة تصحيح هذه القسمة بعد وفاة الأب، وهل يأثم من يرضى بالقسمة الظالمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توزيع الأب لما تملكه الأم بغير رضاها لا يصح ويجب رد كل ما أُخذ من أملاكها. أما توزيعه لما يملكه هو، فإن كان بيعًا حقيقيًا وليس بيع محاباة، فهو صحيح ولا يشترط فيه العدل. أما إن كان بيعًا صوريًا أو بمحاباة، فهو عطية يجب فيها العدل بين الأولاد (بأن يُعطى للأنثى مثل ما يُعطى ، أو نصفه). وإعطاء الذكر أضعاف ما تُعطى الأنثى دون مسوغ جور. إذا مات الأب قبل الرجوع عن هذا الجور، ماضية عند ، ويمكن للأبناء تصحيح الخطأ برد الظلم. وبعض الفقهاء يرون رد الهبة الجائرة حتى بعد ممات الأب. وإن حدث ذلك في مرض الأب المخوف، فالهبة تأخذ حكم ، وللبنات الحق في مطالبة الأبناء برد ما أخذوه وقسمته القسمة الشرعية إن لم يرضين بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139868
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139868
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي