ما حكم تفضيل الأب بعض الأبناء في العطايا، وهل يجوز للورثة تصحيح هذه القسمة بعد وفاة الأب، وهل يأثم من يرضى بالقسمة الظالمة؟
توزيع الأب لما تملكه الأم بغير رضاها لا يصح ويجب رد كل ما أُخذ من أملاكها. أما توزيعه لما يملكه هو، فإن كان بيعًا حقيقيًا وليس بيع محاباة، فهو صحيح ولا يشترط فيه العدل. أما إن كان بيعًا صوريًا أو بمحاباة، فهو عطية يجب فيها العدل بين الأولاد (بأن يُعطى للأنثى مثل ما يُعطى للذكر، أو نصفه). وإعطاء الذكر أضعاف ما تُعطى الأنثى دون مسوغ جور. إذا مات الأب قبل الرجوع عن هذا الجور، فالهبة ماضية عند الجمهور، ويمكن للأبناء تصحيح الخطأ برد الظلم. وبعض الفقهاء يرون رد الهبة الجائرة حتى بعد ممات الأب. وإن حدث ذلك في مرض الأب المخوف، فالهبة تأخذ حكم الوصية، وللبنات الحق في مطالبة الأبناء برد ما أخذوه وقسمته القسمة الشرعية إن لم يرضين بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139868