العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم تركة الأب المتوفى، مع الأخذ في الاعتبار الهبات والعطايا التي خص بها بعض أبنائه في حياته، وهل تدخل هذه الهبات ضمن التركة أم لا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الأب العدل بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في العطية، وتفضيل بعضهم على بعض جور وظلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". وإذا خص الأب بعض الأبناء بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي فإنه يأثم، وعليه رد ما فضل به البعض، أو يعطي الآخر مثل ما أعطاه لغيره، فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ما قبضه، وليس على من فُضِّلَ أو اختصه الأب بهبة أن يعيد ذلك ويقاسم إخوانه، لكن يستحب له ذلك. وما أعطى الرجل لزوجته وحازته قبل وفاته أو مرض موته فإنها تختص به، وما تركه الأب من مال في حسابه أو عقار أو غيره يقسم كما أمر الله، وللزوجة الثمن والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي