ما حكم الشرع في قسمة الابن لتركة والده المتوفى قبل وفاته، حيث استرجع الابن ما أعطاه لشقيقاته بحجة شراء بيوت باسم الوالد، في حين اشترى الأشقاء الذكور دورًا، وهل يجب عليه إعادة ما استرجع من شقيقاته وإعادة القسمة الشرعية للتركة المتبقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطى الرجل أولاده عطية غير النفقة الواجبة، لزمه العدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ). ويرى الحنابلة أن العدل يكون بجعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، قياسًا على الميراث، بينما يرى الجمهور المساواة بين الذكر والأنثى. وإذا فاضل الأب في العطية ومات، لزم الأولاد تصحيح القسمة وإقامة العدل، بإكمال نصيب الإناث ليأخذن نصف ما أخذ الذكور، ثم تقسيم ما فضل من التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20343
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20343
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي