هل يجوز للحفيدتين أخذ نصيبهما من تركة جدتهما المتوفاة عن طريق توزيع المحكمة، مع العلم أن جدتهما أوصت لهما بالثلث دون موافقة الورثة، وهل يشترط إذن الورثة في الوصية حتى لو كانت في حدود الثلث؟
للتركة في الإسلام شأن عظيم لما قد ينشأ عن تقسيمها بغير العدل من فساد ذات البين، وقسمها الله تعالى في كتابه، ووعد بالجنة لمن أطاع تعاليمه وتوعد بالعذاب المهين لمن تعداها.
تقسيم التركة يكون بعد إخراج مؤن التجهيز والدفن والديون، ثم الوصية ما دامت ليست لوارث وفي حدود الثلث، ولا يتوقف ذلك على موافقة الورثة.
وصية المرأة لحفيدتيها صحيحة ولا يصح إعطاؤهما نصيب أمهما المتوفاة قبل أمها، أما ما بقي فيقسم على الأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123118