ما هي كيفية توزيع تركة الأم التي تتكون من ابن واحد، وزوج، وحفيدين، وإخوة، مع الأخذ في الاعتبار رغبتها في تقسيم أموالها بين ابنها وحفيديها، وهل يجوز لها توزيع ثلث تركتها كما تشاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال يشتمل على عدة مباحث:
أولاً: الورثة في هذه الحالة هم الزوج (وله الربع لوجود الابن) والابن (له باقي تعصيبًا)، بينما الإخوة والأخوات يُحجبون بالابن.
ثانياً: لا تجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)، إلا إذا أجازها الورثة.
ثالثاً: تُعتبر الوصية بحال الموت، فلو أوصت والدتك لحفيديها (أولادك) أو إخوانها وأخواتها، يجوز مادام ليس لهم حق في ، وبشرط ألا تزيد الوصية على الثلث. أما العطية في حال الحياة فهي هبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22809
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي