العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن تقسيم الميراث بين الأب وإخوته وأخواته بطريقة شرعية، خاصة بعد وفاة بعض الورثة، ورفض بعضهم للتقسيم الشرعي، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية الأب وإخوته عن أخواتهم البنات سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تقسيم كما أمر الله فرض لازم، ولا يجوز العدول عنه، لأنه سبحانه تولى ذلك بنفسه، وتوعد من خالفه بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14.

ثانياً: من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث. فإذا كان الجد توفي بعد الجدة، تقسم تركة الجد على أبنائه وبناته (الورثة الأحياء) مثل حظ الأنثيين. أما إذا كانت الجدة حية عند وفاة الجد، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثالثاً: إذا توفي أحد الأبناء، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء، فمثلاً إذا ترك ثلاث بنات وزوجة، إضافة إلى إخوانه وأخواته، فتركته تقسم كالتالي: للزوجة: الثمن. وللبنات: الثلثان. والباقي للإخوة والأخوات، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21594
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي