العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث شرعًا في حالة وفاة الأب والعم ووالدتهما على التوالي، مع وجود ورثة لكل منهم (ذكور وإناث وأزواج) ومنزل مشترك، وهل ترث العمات في تركة والدتهن، وهل يرث الأحفاد في جدتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: ميراث والدك يقسم بين ابنيه وزوجته وأمه، ولا شيء للعم أو أولاده أو العمات. للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للابنين. ميراث عمك يقسم بين أولاده وزوجته وأمه، ولا شيء لكم أو لعماتكم. للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد (للذكر مثل حظ الأنثيين). للجدة نصيب من تركة أبيك وعمك (السدس من كل منهما)، فيكون نصيبها من البيت الثلث.

ثانيًا: إذا ماتت الجدة، فتركتها لورثتها: بناتها الثلاث لهن الثلثان، والباقي لبنات ابنيها وإخوانهم الذكور تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي