العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث شرعًا في حالة وفاة الأب والعم ووالدتهما على التوالي، مع وجود ورثة لكل منهم (ذكور وإناث وأزواج) ومنزل مشترك، وهل ترث العمات في تركة والدتهن، وهل يرث الأحفاد في جدتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: والدك يقسم بين ابنيه وزوجته وأمه، ولا شيء للعم أو أولاده أو العمات. للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للابنين. ميراث عمك يقسم بين أولاده وزوجته وأمه، ولا شيء لكم أو لعماتكم. للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد ( مثل حظ الأنثيين). للجدة نصيب من تركة أبيك وعمك (السدس من كل منهما)، فيكون نصيبها من البيت الثلث.

ثانيًا: إذا ماتت الجدة، فتركتها لورثتها: بناتها الثلاث لهن الثلثان، والباقي لبنات ابنيها وإخوانهم الذكور تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22126
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي