كيف يُقسّم الميراث لذكر تُوفي وترك أمًّا، وزوجة، وجدّة أم أم، وابنَين، وبنتًا، وثلاثةَ إخوة أشقاء، وأربعَ أخوات شقيقات، وعنده أخ مفقود في الأسر، وعليه ديون، وهل يُوزّع الراتب الشهري على الورثة، ولمن يذهب نصيب الأمّ من الميراث إذا ماتت بعد ابنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم ما تبقى من تركة المتوفى بعد قضاء ديونه ووصاياه، فللأم السدس (20 سهماً)، وللزوجة الثمن (15 سهماً)، وللأبناء الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين (34 سهماً للابن و 17 سهماً للبنت)، ولا يرث الجدة والإخوة الأشقاء، وإذا ماتت الأم بعد الابن، فيقسم حقها في ميراثه على ورثتها الأحياء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195085
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي