كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب والأم والزوجة؟
إذا لم يكن للميت ورثة سوى زوجته وأبويه، فترث الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ".
أما ما تبقى بعد فرض الزوجة، فيقسم ثلثه للأم وثلثاه للأب، لقوله تعالى: "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"، وتسمى هذه المسألة من المسائل المعروفة بالغراوين.
وننبه إلى أن قسمة التركات أمر خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب أن ترفع للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، وذلك تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110765