العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث إذا كان الورثة: ابن واحد، وزوج، وبنتان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تترك الميتة من الورثة إلا الزوج والابن والبنتين، فلزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". فتقسم التركة على ستة عشر سهماً: لزوجها أربعة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي