العودة إلى البحث

هل يجوز توزيع جزء من التركة حال حياة الموروثة على أبناء الإخوة المتوفى آباؤهم، مع ترك جزء للأخ الذي يرث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن للمتوفاة إلا الورثة المذكورون، فإن الأخ يأخذ جميع التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما بنت الأخ وأولاد الأخت فليسوا من الورثة. وتقسيم التركة قبل الوفاة باطل شرعًا، ولكن يمكن للمتوفاة أن تهب لهؤلاء الأقارب ما تشاء من مالها، أو توصي لهم في حدود ثلث مالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي