هل يدخل مبلغ المال الذي أعطاه الأب لابنه قبل وفاته بـ15 عامًا في التركة، وماذا عن أرباحه، وهل الآية الكريمة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) تعني أن الأخ لن يصرف على أخواته بعد تقسيم التركة؟ وهل يحق للأخ إخراج أحد المستأجرين من الشقق التي تركها الأب ليسكن فيها، خصوصًا بعد رفض الأخت سكنه في الشقة الرئيسية بسبب كثرة زيارات أقارب زوجته؟
تنتقل تركة المتوفى لورثته، ولا تحتسب من الهبات التي دفعها الوالد لأحد أبنائه في حياته، إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك كحاجة الابن للمساعدة في تأسيس عمل أو علاج أو تعليم، ولا يطالب من أخذ هذه العطية بردها أو تقاسمها مع إخوته، وقد اتفق الفقهاء على جواز تخصيص الولد المحتاج بالعطية، وقول ابن قدامة أن "إن خص [الوالدُ] بعضَهم لمعنى يقتضي تخصيصه... جاز أن يختص بها" يؤيد هذا. أما عن تقسيم التركة، فإن للزوجة الثمن، ويقسم الباقي بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. تكون التركة مقسمة إلى 32 سهماً، الزوجة أربعة أسهم، الابن 14 سهماً، والبنت 7 أسهم لكل منهما. هذا التقسيم يلحق جميع التركة، ولا يحق لأحد الورثة الاستئثار بأي جزء منها، فهي شراكة بينهم. يمكن للورثة إما تقسيم الممتلكات بناءً على قيمتها، أو إبقائها كشركة، وفي هذه الحالة، إذا أراد الابن العيش في إحدى الشقق، فعليه دفع إيجارها لبقية الورثة، أو يسامحوه. لا يجوز لأحد الورثة منع تأجير الشقة إلا باتفاق الجميع. أما عن الإنفاق، فلا يجب على الأخ الإنفاق على أخته إذا كانت تملك كفايتها، لكنه يجب عليه الإنفاق عليها إذا كانت محتاجة وغير متزوجة وليس لها معيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي