العودة إلى البحث

ما حكم توزيع ميراث الأب المتوفى: هل يتم على أساس الميراث الفعلي الأول من الجد، أم على النظام الجديد بعد الدمج والتوزيع على الذكور فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اقتراح تقسيم التركة على الذكور دون الإناث باطل لا يجوز تنفيذه، فالإسلام فرض لكل وارث نصيباً مقدراً. وحرمان النساء والصغار من التركة من أعمال الجاهلية التي قضي عليها الإسلام. والصواب تقسيم تركة الجد على أبنائه الثلاثة، أما تركة الابن الذي لم ينجب فهي لشقيقه الأصغر الذي ورثه، وله أن يهبها لمن شاء، ولا يجوز تخصيص بعض الأبناء دون بعض، ويتأكد المنع إذا كان التفضيل للذكور على الإناث. وإذا تمت الهبة بشروطها، فإن تقسيمها يكون على حسب ما أراد الواهب، أما تركة الأب فتقسم على جميع ورثته حسب كتاب الله. والأولى قول "شاء الله" بدلًا من "شاءت الأقدار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي