ما الحكم الشرعي في تركة امرأة توفيت عن ابن عم وبنتي شقيق متوفى قبلها، وقد أوصت بالربع لبنتي أخيها، وثلاثة أرباع التركة للجمعيات الخيرية، ولم توص لابن عمها؟
إذا أوصت المرأة وصية صحيحة تزيد على الثلث، فلا يمضي منها إلا الثلث للورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".
وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن ردوها بطلت.
وإذا لم يجز الورثة الزيادة، والموصى به يزيد على الثلث، والموصى به يضيق بالوصايا، فإن الموصى لهم يتحاصون في الثلث، كأصحاب الديون الذين يتحاصون مال المفلس.
فإذا كان للميتة ابن عم هو وارثها الوحيد، وكانت الوصية لبنتي أخ شقيق وللجمعيات الخيرية: - فإن أجاز الوصية، قسمت التركة بحيث تأخذ بنتا الأخ ربع التركة، وتأخذ الجمعيات الخيرية ثلاثة أرباعها. - وإن لم يجز الوصية، فتأخذ بنتا الأخ سهما، وتأخذ الجمعيات الخيرية ستة أسهم، ويأخذ ابن العم ستة عشر سهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121691