العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في تركة امرأة توفيت عن ابن عم وبنتي شقيق متوفى قبلها، وقد أوصت بالربع لبنتي أخيها، وثلاثة أرباع التركة للجمعيات الخيرية، ولم توص لابن عمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصت المرأة وصية صحيحة تزيد على الثلث، فلا يمضي منها إلا الثلث للورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".

وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن ردوها بطلت.

وإذا لم يجز الورثة الزيادة، والموصى به يزيد على الثلث، والموصى به يضيق بالوصايا، فإن الموصى لهم يتحاصون في الثلث، كأصحاب الديون الذين يتحاصون مال المفلس.

فإذا كان ابن عم هو وارثها الوحيد، وكانت لبنتي أخ شقيق وللجمعيات الخيرية: - فإن أجاز الوصية، قسمت بحيث تأخذ بنتا الأخ ربع التركة، وتأخذ الجمعيات الخيرية ثلاثة أرباعها. - وإن لم يجز الوصية، فتأخذ بنتا الأخ سهما، وتأخذ الجمعيات الخيرية ستة أسهم، ويأخذ ابن العم ستة عشر سهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121691
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي