ما هو نصيب ورثة المتوفاة التي ليس لها أصول أو فروع، ولها أبناء إخوة وأخوات، مع وجود وصية بأن "كتبت كل ما تملك لابن و بنت أختها"؟ وما هو حكم أخذ ابن الأخت لثلث التركة مع نصيبه أو دونه، وهل يأثمان إن احتفظا بالميراث، وما حكم تنازل الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة وإنما من ذوي الأرحام، وتصح لهما .
فإذا أوصت بكل مالها لابن أختها وبنت أختها، ولم تترك ورثة إلا ابني أخيها الشقيق، فعندئذ:
1. إذا أجاز الوريثان الوصية وكانا بالغين رشيدين، يأخذ ابن الأخت وبنت الأخت مناصفة أو بحسب ما أوصت به.
2. إذا رفض الورثة الوصية، يأخذ ابن الأخت وبنت الأخت الثلث فقط مناصفة، ويأخذ ابنا الأخ الشقيق الباقي تعصيباً. وتقسم التركة على ستة أسهم: سهم لابن الأخت، وسهم لبنت الأخت، وسهمان لكل ابن أخ شقيق.
ولا يجوز لابن الأخت وبنت الأخت أخذ التركة قهراً إذا رفض الورثة إمضاء الوصية.
ويجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113128
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي