هل تنفذ وصية المتوفى لأخواته بالثلث، ولزوج أخته بالثلث، وقضاء دينه من الثلث، وشراء مصاحف بالباقي، علمًا بأنه ترك أمًّا وأخًا وثلاث أخوات، وليس له أبناء؟
لا تُنفذ وصية الأخ كاملة، لأن تقسيم من الله. يجوز له بثلث ماله لغير الوارثين فقط، وما زاد على الثلث موقوف على موافقة الورثة الراشدين. تسدد الديون من أصل المال قبل الوصية وقسمة التركة.
في حال وجود أخوات شقيقات:
للأم السدس. الباقي للأخوات الشقيقات والأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا تجوز الوصية لهن لأنهن وارثات، إلا بموافقة الورثة.
في حال وجود أخوات من الأم:
للأم السدس. للأخوات من الأم الثلث. الباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.
في حال وجود أخوات من الأب:
للأم السدس. الباقي للأخ الشقيق تعصيبًا. الأخوات من الأب لا يرثن ويصح لهن الوصية.
تقسيم ثلث الوصية:
إذا كانت الأخوات وارثات: يقسم الثلث بين زوج الأخت الكبرى وشراء مصاحف. إذا كانت الأخوات من الأب (غير وارثات): يقسم الثلث ثلاثة أثلاث: ثلث للأخوات من الأب، ثلث لزوج الأخت الكبرى، وثلث لشراء مصاحف.
الزوجة المطلقة:
إذا كان بائنًا (ثلاث طلقات أو خلع) أو انتهت عدتها قبل وفاته فلا ترث. إذا كان الطلاق رجعيًا ومات قبل انقضاء عدتها، ترث الربع (إن لم يكن له ولد).
يُنصح بمشافهة أهل العلم لتفصيل المسألة وفقًا للواقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184584
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي