العودة إلى البحث
السؤال

ما كيفية تقسيم الميراث بين أخ شقيق، 4 أبناء أخ شقيق، 2 أبناء عم من الأب، وأخت شقيقة، مع وجود وصية بأن يذهب كل ما يملكه الميت لاثنين من أبناء أخيه، علمًا أن أخوهم كان حيًا ثم مات قبل الموصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة ما فهمناه من السؤال أن الميت أوصى بكل ماله لابني أخيه، وكانا غير وارثين وقت ثم صار أخوهما وارثاً بعد موته. إذا كان هذا هو الحال فالوصية باطلة لأنها وصية لوارث، لقول ابن قدامة "وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثاً بطلت، لأن اعتبار الوصية بالموت". كما أن الوصية بجميع المال لغير وارث لا تمضي فيما زاد على الثلث إلا برضى الورثة.

فإذا لم يكن للميت أخ شقيق عند موته، فالوصية لاغية، ونصف المتروك لأخته الشقيقة، والنصف الثاني بين أبناء أخيه الشقيق بالتساوي. ولا شيء لابني العم.

أما إذا كان له أخ شقيق حي عند موته، فالوصية لابني الأخ صحيحة في حدود الثلث فقط. وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة. ويقسم الباقي بعد خصم الثلث بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيباً مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" ولا شيء لبقية الورثة المذكورين. وتقسم على ثلاثة أسهم، للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي