كيف يتم تصحيح قسمة رجل قسّم أملاكه في حياته بين أبنائه دون بناته، وخصّ أحفاده بنصيب أبيهم المتوفى، وهل يحق للأبناء استعادة جزء من نصيب الأحفاد لتمكين البنات من حقهن الشرعي، أم أن تلك الهبة للأحفاد نهائية، وهل يؤثر قول الأب بتقسيم نصيب الابن المتوفى على القسمة بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هبة الأب لأبنائه دون بناته بقصد حرمان البنات جور ومخالفة لما أمر الله به من العدل، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ "، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العطية تكون باطلة إذا لم يعدل الأب بين أولاده، وهذا هو به. ولفظ الأولاد في يشمل الأحفاد أيضًا، فيجب العدل في العطية للأحفاد ولو مع وجود الأولاد المباشرين. فإذا لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم. وعليه فللبنات الحق في المطالبة بنصيبهن من الأرض، بما فيها الجزء الذي أعطاه الأب لأحفاده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106780
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106780
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي