كيف يتم تصحيح قسمة رجل قسّم أملاكه في حياته بين أبنائه دون بناته، وخصّ أحفاده بنصيب أبيهم المتوفى، وهل يحق للأبناء استعادة جزء من نصيب الأحفاد لتمكين البنات من حقهن الشرعي، أم أن تلك الهبة للأحفاد نهائية، وهل يؤثر قول الأب بتقسيم نصيب الابن المتوفى على القسمة بعد وفاته؟
هبة الأب لأبنائه دون بناته بقصد حرمان البنات جور ومخالفة لما أمر الله به من العدل، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العطية تكون باطلة إذا لم يعدل الأب بين أولاده، وهذا هو المفتى به. ولفظ الأولاد في الحديث يشمل الأحفاد أيضًا، فيجب العدل في العطية للأحفاد ولو مع وجود الأولاد المباشرين. فإذا لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم. وعليه فللبنات الحق في المطالبة بنصيبهن من الأرض، بما فيها الجزء الذي أعطاه الأب لأحفاده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106780