العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الابنة مثل الذكر من ميراث الأم؟ وهل يرث أبناء الابن المتوفى نصيب أبيهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تملّكه الأم لأولادها في حياتها هبة، والعدل بين الأولاد فيها مطلوب شرعًا، وهي في ذلك كالأب. وقد اختلف أهل العلم في صفة التسوية بين الذكور والإناث، فذهب إلى أن التسوية تتحقق بإعطاء مثل الأنثى، بينما ذهب أحمد وبعض الشافعية والمالكية إلى أن العدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين .

أما الأحفاد، فالراجح أنهم لا يدخلون مع الأبناء في حكم التسوية. وبالتالي، الابن المتوفى لا حصة له في لوفاته، ولا حرج على الأم في تخصيص أحفادها من ابنها المتوفى بهبة، سواء كانت مثل حصة أبيهم لو كان حيًا، أو أكثر أو أقل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي