هل يرث الأبناء وعماتهم من الميت الذي ليس له أولاد، علمًا أن العمات قد تنازلن عن نصيبهن في تركة سابقة له؟
إذا تنازل العمات عن حصتهن من باختيارهن وهن بالغات عاقلات، فإن تنازلهن صحيح ويعد هبة. والجزء الذي لم يقسم من الأرض، إذا تنازلت عنه العمات، فهو يدخل ضمن نصيب الأب والعم، ويملك كل منهما النصف. نصيب العم من هذا الجزء ومن باقي الأرض يعد من تركته ويقسم كالآتي:
الزوجة: الربع (لعدم وجود ولد). الشقيقات: الثلثان يقسم بينهن بالتساوي. الباقي: يذهب إلى ، وهم الأبناء الذكور (أنت وإخوانك) دون الإناث.
إذا ماتت إحدى العمات بعد ذلك، فنصيبها يذهب لورثتها. أنت وإخوانك الذكور ترثون ما تبقى بعد نصيب العمات وزوجة العم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
المتنازل عن حقه في الميراث حكمه حكم الواهب. إذا وهب شخص شيئًا ثم مات الموهوب له، وكان الواهب من ورثته، فإنه يرث منه، ولا يعتبر ذلك رجوعًا في ، لأنه تملك الشيء بسبب آخر وهو الميراث. ويدل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه: "إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث". وقد نقل ابن بطال العلماء على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها فهي حلال له، وبعض العلماء يذكر خلافاً في المسألة ولكنه ضعيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20133
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي