العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأبناء دفع جزء من ميراث أبيهم لأمهم، علمًا بأن الأب قد وزع جميع أملاكه على الأبناء قبل وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يحُز الأولاد ما وزعه أو كتبه لهم أبوهم حتى مات، فإنه يعتبر تركة تقسم بين جميع الورثة. أما إذا حاز الأولاد ما وهبهم أبوهم في حياته وصاروا يتصرفون فيه، فهذه هبة تحتمل حالتين:

1. أن يكون وهبهم الأملاك في مرض مخوف: تعتبر وصية، ولا تنفذ للوارث إلا بموافقة بقية الورثة وخروجها من الثلث، وإلا فللزوجة أخذ نصيبها الشرعي.

2. أن يكون وهبهم الأملاك في غير مرض مخوف: تعتبر هبة تامة خرجت عن ملكه ولا تدخل في ، وليس للزوجة منها شيء.

وإذا كانت الزوجة فقيرة، فنفقتها واجبة على أولادها الموسرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154943
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي