كيف تتم قسمة المال المتبقي من تركة الأب المتوفى، في ظل عدم رضا البنات عن عطايا الأب للأولاد قبل وفاته، والتي خصصت لكل ابن شقة، بينما تشاركت البنات والأم في شقة واحدة، بالإضافة إلى محل وسيارة للأولاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الأب، فإن تركته تقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه الشرعي، إلا إذا تنازل البعض عن نصيبه لغيره من الورثة. أما ما قسمه الأب في حياته بين أبنائه ومات قبل الرجوع فيه، فهو ماضٍ حتى وإن لم يكن قد عدل فيه، وتثبت العطية للآخذ ولا يملك بقية الورثة الرجوع. ويرى شيخ ابن تيمية أنه لا يجوز للولد الذي فضله أبوه بالعطية أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرده في حياة الوالد وبعد موته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108186
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108186
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي