كيف تتم قسمة المال المتبقي من تركة الأب المتوفى، في ظل عدم رضا البنات عن عطايا الأب للأولاد قبل وفاته، والتي خصصت لكل ابن شقة، بينما تشاركت البنات والأم في شقة واحدة، بالإضافة إلى محل وسيارة للأولاد؟
إذا مات الأب، فإن تركته تقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه الشرعي، إلا إذا تنازل البعض عن نصيبه لغيره من الورثة. أما ما قسمه الأب في حياته بين أبنائه ومات قبل الرجوع فيه، فهو ماضٍ حتى وإن لم يكن قد عدل فيه، وتثبت العطية للآخذ ولا يملك بقية الورثة الرجوع. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز للولد الذي فضله أبوه بالعطية أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرده في حياة الوالد وبعد موته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108186