العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته على أبنائه تفضيلاً للفقير منهم، وهل يجوز للأخ الغني التنازل عن نصيبه لأخته الفقيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكوراً وإناثاً في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا لمبرر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ". وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب العدل، وبعضهم إلى أن الجائرة ترد ولو بعد الممات. إذا عدل الأب في العطية وحاز الأولاد الهبة في حياته، تعتبر هبة صحيحة ونافذة، ويجوز للبالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111033
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي