هل يجوز للأم أن توصي بتمييز الابن عن البنات في ميراث أبيهن، وهل يحق لإحدى البنات المطالبة بحقها كاملاً، وهل يحق لأحد الورثة أن يتميز باختيار نصيبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوالدين لبعض الأولاد دون بعض بعد وفاتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وهذه الوصية لا تُجاز إلا برضا جميع الورثة الراشدين البالغين. الأب حق لجميع الورثة، ولا يحق للزوجة أن تخص بعض الأولاد بزيادة عن نصيبه الشرعي. يجب قسمة حسب الشرع، وللمحروم من حقه المطالبة به. وأما اختيار المناب (النصيب)، فالتركة حق لجميع الورثة، والملك المشاع لا يُقسم إلا بالتراضي، وإلا بيع وقسم ثمنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81316
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي