هل للبنات نصيبٌ في أرضٍ كتبها الأب باسم ابنيه حال حياته، ثم توفي دون أن يوصي لهنّ بشيء فيها، مع العلم أنه فكّر في إعطائهنّ نصيبًا بها قبل وفاته؟ وهل يتحمّل الأب أو الأبناء وزرًا إذا لم تحصل البنات على نصيب من هذه الأرض؟ وإذا كان لهنّ تعويض، فهل يُحسب بقيمة الأرض الحالية أم وقت وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالد العدل بين الأبناء والبنات في الهبة إلا لمسوغ شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
فإذا لم يوجد مسوغ شرعي لتفضيلك وتفضيل أخيك على أختيك، ولم يكن تنازلهما عن حقهما صحيحاً، فيجب رد الهبة، وتُضم الأرض للتركة وتُقسّم قسمة الميراث.
وإذا تم بيع الأرض، فيجب رد الثمن للتركة ليقسم معها، فإن فعلتم ذلك، نرجو أن يكون كفارة لخطأ والدكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88850
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88850
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي