هل يجوز لامرأة بيع أرض وتوزيع ثمنها بينها وبين أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين، والتصدق بنصيب ابنتها المتوفاة كصدقة جارية عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله الإنسان في حياته وصحته من تقسيم للمال بين أبنائه هو هبة، ولا تنطبق عليه أحكام أو ، بشرط العدل بينهم بإعطاء مثل حظ الأنثيين. البنت المتوفاة ليس لها نصيب في هذه . وإذا أرادت الأم التصدق عن ابنتها المتوفاة، فلا حرج في ذلك ويصلها الثواب بإذن الله، استنادًا لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما تصدق عن أمه المتوفاة ونفعه ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20424
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20424
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي