هل ترث الأخت المتوفاة بعد الأب وقبل الأم من أملاك الأب التي كتبها لوالدة المتوفاة؟ وهل على الأب إثم في كتابته جميع أملاكه لوالدة المتوفاة؟
يلخص الحكم الشرعي لبيع الأب أملاكه لزوجته في احتمالين: 1. بيع صحيح: إذا تم البيع بشكل حقيقي في صحة الأب، فالأملاك ملك للزوجة. إن بقي دين للزوجة من ثمن هذه الأملاك، فيجب أن يُضم إلى تركة الأب ليقسم على الورثة، بمن فيهم الابنة المتوفاة بعده. 2. بيع صوري: هبة: إذا قصد الأب الهبة وتمليك جميع أمواله لزوجته في صحته، فهذه هبة صحيحة إذا حازت الزوجة الأملاك. نية حرمان الورثة لا تبطل الهبة، ولكن الأب يأثم بقصده ذلك. وصية: إذا قصد الأب بالبيع الصوري وصية لزوجته بكل ماله بعد موته، فهذه وصية باطلة لكونها لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". في هذه الحالة، ما تركه الأب يعتبر تركة تقسم على جميع الورثة الشرعيين، بمن فيهم الابنة المتوفاة بعده ويقسم نصيبها على ورثتها.
نظرًا لتعقيد المسألة، يوصى برفعها إلى المحاكم الشرعية للبت فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97549