ما حكم الشرع في بيع الأب جزءًا من أرضه ومنزله لزوجته الثانية دون قبض الثمن، بهدف حرمان أبنائه من زوجته المتوفاة من الميراث، وهل يحق لهؤلاء الأبناء المطالبة بحقهم في هذه الممتلكات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أقدم الزوج على بيع بيته لزوجته بدون ثمن فهو هبة، وتصح وتملكها الزوجة بالقبض في حياة الزوج وصحته، أما إن كانت في مرض الموت المخوف فتعتبر وصية لوارث، ولا تصح إلا بإذن الورثة، والمرض المزمن المخوف هو ما أقعد صاحبه وألزمه الفراش. وإذا كان البيت الموهوب دار سكن الواهب، فإن صحة الهبة محل خلاف بين أهل العلم، وعلى تقدير صحتها، فلا تتم إلا بإخلاء الزوج لها من أمتعته. وفي كل الأحوال، يرجع إلى للبت في صحة الهبة ونفاذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94910
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94910
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي