العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يُطالَب الزوج ببيع بيتٍ وهبته له خالة زوجته دون مقابل مادي، وتوزيع ثمنه على أخيه وابنة خالته، مع العلم أن الزوج لا يملك سكنًا بديلًا ولا مالًا غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت خالة زوجك قد باعت له البيت أو وهبته له دون مقابل، وقبض وظل يتصرف فيها لمدة طويلة، فالبيت ملك له وله التصرف فيه وغيره. وعليه أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20619
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي