العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوصية بتسجيل نصف البيت للأخوات، وهل يجوز تنفيذ وصية شراء قطعة أرض للأخت الكبيرة من المال المتروك، وماذا يجب فعله بخصوص وصية الصدقة الجارية من إيجار البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز لوارث إلا بموافقة بقية الورثة البالغين العاقلين، وإذا أجازوها أصبحت لازمة، وهو قول العلماء، ويرى بعض العلماء بطلان الوصية حتى لو أجازها الورثة إلا أن تكون عطية مبتدأة. وتكون الوصية في مرض الموت أو إذا كانت معلقة على الموت لها حكم الوصية، فلا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. يستحب عمل وقف للوالدة المتوفاة، ولا يلزم إخبار الإخوة بوصية الأم غير الجائزة بتسجيل نصف البيت للبنات، إلا إذا كان هناك علم بكرمهم وتنازلهم برضا نفس. عن الميت تنفعه وتصله المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124350
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي