هل يعتبر التصرف بإعطاء شقة للأخ بسعر التكلفة -مع وجود وصية سابقة من الأم بثلثي الأرباح لها- خطأ شرعياً، وهل يجب على الأخ تسديد باقي الورثة بسعر اليوم بعد ارتفاع قيمة العقار أم بالسعر المتفق عليه سابقاً، وهل يوجب تنازل الأخت وزوجها عن نصيبهما من الأرباح له حلاً لذلك؟
أولًا: المتر المتبقي من الشقة يدخل ضمن تركة الوالدة ويقسم على الورثة، ولو كتبته باسم أحد الأبناء، وتُعد هبة جائرة إن وهبته له، ويجب رده للتركة.
ثانيًا: إذا ثُمِّنَ نصيب الوالدة بعد وفاتها، وتراضى الإخوة على بيع نصيبهم لأخيهم بذلك السعر، فهو دَينٌ عليه بذلك السعر. أما إذا لم يفعل ذلك، فهم شركاء في الشقة، وإذا أراد أخذها، تُقوَّم بسعر اليوم، ويعطي كل وارث نصيبه. وإذا لم يرضوا بأخذها، فإما أن تُباع لأجنبي ويقسم الثمن، أو تُقوَّم ويُقرع بين من أرادها من الورثة.
ثالثًا: خطأ القول بأن الزوج لم يأخذ ثلثه، والصحيح أنه أخذ ثلثه وبقي له ثمن الأمتار، ولا حرج في التنازل عن النصيب للأخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190889