العودة إلى البحث

هل يجوز اعتبار المبلغ الزائد الذي دُفع لشقيقة الزوج المتوفى، تحت التهديد، بمثابة ثمن لنصيب الورثة من أثاث المنزل، رغم أن قيمة الأثاث أقل من ذلك المبلغ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: تنتقل التركة للورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تتعلق بها ديون، ولا يجوز تعطيل قسمتها إلا باتفاق الورثة، وإذا طلب أحدهم نصيبه وجب إعطاؤه.

ثانيًا: يجوز للورثة الاتفاق على قسمة الميراث بالتراضي مقابل مبلغ معين، حتى لو زاد أو نقص نصيب أحدهم عما يستحقه، وهذا ما يعرف بـ "قسمة التراضي". ولا حرج في تنازل الورثة عن نصيبهم مقابل مبلغ متفق عليه. لكن إذا اضطرك الورثة لدفع مبلغ زائد للحصول على حقك أو لتجنب بيع العقار بأقل من ثمنه، فهذا محرم عليهم.

ثالثًا: الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة يكون من حق الزوجة خالصًا إذا كان جزءًا من صداقها أو جرى العرف بذلك، وإلا فهو من جملة الميراث. وإذا كان الاتفاق يشمل التنازل عن نصيبهم في التركة مقابل مبلغ، فالظاهر أن ذلك يشمل الشقة بما فيها من أثاث يسير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي