هل يجوز اعتبار المبلغ الزائد الذي دُفع لشقيقة الزوج المتوفى، تحت التهديد، بمثابة ثمن لنصيب الورثة من أثاث المنزل، رغم أن قيمة الأثاث أقل من ذلك المبلغ؟
أولًا: تنتقل للورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تتعلق بها ديون، ولا يجوز تعطيل قسمتها إلا باتفاق الورثة، وإذا طلب أحدهم نصيبه وجب إعطاؤه.
ثانيًا: يجوز للورثة الاتفاق على قسمة بالتراضي مقابل مبلغ معين، حتى لو زاد أو نقص نصيب أحدهم عما يستحقه، وهذا ما يعرف بـ "قسمة التراضي". ولا حرج في تنازل الورثة عن نصيبهم مقابل مبلغ متفق عليه. لكن إذا اضطرك الورثة لدفع مبلغ زائد للحصول على حقك أو لتجنب بيع العقار بأقل من ثمنه، فهذا محرم عليهم.
ثالثًا: الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة يكون من حق الزوجة خالصًا إذا كان جزءًا من صداقها أو جرى بذلك، وإلا فهو من جملة الميراث. وإذا كان الاتفاق يشمل التنازل عن نصيبهم في التركة مقابل مبلغ، فالظاهر أن ذلك يشمل الشقة بما فيها من أثاث يسير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20072
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20072
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي