العودة إلى البحث
السؤال

هل تخبر الزوجة أبناء زوجها المتوفى بالمبلغ الذي أحضره والدهم قبل موته، أم تكمل به ترتيب البيت كما كان متفقًا عليه؟ وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها، وهل من حقها الشقة التي قال عنها زوجها المتوفى مع أنه لم يتمكن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود على كلامه، وهل مصروف البيت الذي أعطاها يوم الوفاة من حقها أم يُحسب من ضمن التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الشقة جزءاً من مهر الزوجة، فهي حق لها قبل تقسيم التركة، أما إذا كانت عطية، فقد فاتت بالموت. أثاث المنزل وتجهيزاته الأصل أنها ملك للزوج وتعود لتركته، إلا إذا كانت جزءاً من المهر. المال الذي دفعه الزوج لتجهيز الشقة يأخذ حكم الأثاث، فإن كان الأثاث جزءاً من المهر فالمال للزوجة، وإن كان ملكاً للزوج وجب رده للتركة. إذا مات الزوج انقطعت نفقة الزوجة، لأن ماله ينتقل للورثة، فلا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حاملاً أم لا، ويعود مصروف البيت إلى التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21660
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي