العودة إلى البحث
السؤال

هل تستحق الزوجة المبلغ الذي دفعته في الشقة التي يمتلكها الزوج المتوفى كدين قبل تقسيم التركة، وهل تأخذ المبلغ بقيمته الأصلية أم بقيمته الحالية، مع الأخذ في الاعتبار تدهور قيمة العملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة التي اشتراها الزوج تعتبر من التركة. وما دفعته الزوجة من أقساط عنها، إذا كانت متبرعة، فلا يحق لها الرجوع على الورثة وتأخذ نصيبها فقط. أما إذا لم تكن متبرعة، فلها الحق في استعادة المبلغ الذي دفعته من تركة المتوفى، حتى لو كان ذلك بدون إذن الزوج، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ويرد إليها المبلغ كما هو دون اعتبار لتغير قيمة العملة إلا إذا كان التغير فاحشًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي