هل تستحق الزوجة المبلغ الذي دفعته في الشقة التي يمتلكها الزوج المتوفى كدين قبل تقسيم التركة، وهل تأخذ المبلغ بقيمته الأصلية أم بقيمته الحالية، مع الأخذ في الاعتبار تدهور قيمة العملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشقة التي اشتراها الزوج تعتبر من . وما دفعته الزوجة من أقساط عنها، إذا كانت متبرعة، فلا يحق لها الرجوع على الورثة وتأخذ نصيبها فقط. أما إذا لم تكن متبرعة، فلها الحق في استعادة المبلغ الذي دفعته من تركة المتوفى، حتى لو كان ذلك بدون إذن الزوج، وهو ما ذهب إليه الفقهاء. ويرد إليها المبلغ كما هو دون اعتبار لتغير قيمة العملة إلا إذا كان التغير فاحشًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181462
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181462
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي