العودة إلى البحث
السؤال

هل تخبر الزوجة أبناء زوجها المتوفى بالمبلغ الذي أحضره والدهم قبل موته، أم تكمل به ترتيب البيت كما كان متفقًا عليه؟ وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها، وهل من حقها الشقة التي قال عنها زوجها المتوفى مع أنه لم يتمكن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود على كلامه، وهل مصروف البيت الذي أعطاها يوم الوفاة من حقها أم يُحسب من ضمن التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الشقة جزءاً من مهر الزوجة، فهي حق لها قبل تقسيم ، أما إذا كانت عطية، فقد فاتت بالموت. أثاث المنزل وتجهيزاته الأصل أنها ملك للزوج وتعود لتركته، إلا إذا كانت جزءاً من . المال الذي دفعه الزوج لتجهيز الشقة يأخذ حكم الأثاث، فإن كان الأثاث جزءاً من المهر فالمال للزوجة، وإن كان ملكاً للزوج وجب رده للتركة. إذا مات الزوج انقطعت نفقة الزوجة، لأن ماله ينتقل للورثة، فلا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حاملاً أم لا، ويعود مصروف البيت إلى التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21660
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي