هل لوالدة المتوفى النصف في مبلغ ثمن أثاث شقة باعها زوجها قبل وفاته ولم يستلم ثمن الأثاث إلا بعد وفاته، مع العلم أنها شريكة زوجها مناصفة في العمارة التي توجد بها الشقة؟
إذا اشترى الأب الأثاث بماله، فثمنه تركة تقسم على ورثته. وإذا اشترك الأبوان في شرائه بمال مشترك، فللأم نصف الثمن ويقسم النصف الآخر على الورثة. وإذا جُهِلَ الحال: فإن كانت الشقة المباعة للأب وحده فالأصل أن الأثاث ماله ويوزع الثمن على الورثة، وإن كانت الشقة مشتركة بين الأبوين فالأصل أن الأثاث لهما، فتعطى الأم نصف الثمن ما لم يثبت أن الأثاث اشتُري بمال الأب وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18120