العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مسألة تركة الزوجة المتوفاة التي أوصت بتسديد أقساط الشقة من مستحقاتها المالية، وهل تشمل الميراث مستحقات صندوق الادخار ومنحة الوفاة، وما هو نصيب الورثة في الشقة وموعد سداده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب حصر ممتلكات الميتة، بما فيها نصيبها من إرث والديها، وكسبها، وحليها، وحقوقها بعد الوفاة، ثم قضاء ديونها. إذا كان لها وصية لغير وارث بحدود الثلث، نُفذت. يقسم الباقي على الورثة شرعًا. إذا كان للميتة أولاد ذكور، فلا حق لأخواتها، ويأخذ الأولاد الباقي بعد فرض الزوج (للذكر مثل حظ الأنثيين). إذا لم يكن لها ولد ذكر، فالأخوات عصبات بعد فرض البنات والزوج. إذا كان المال حرامًا (مثل العمل في بنك ربوي)، فلا يحل للورثة، بل يجب توزيعه في سبل الخير. إذا كان الورثة محتاجين، جاز لهم الأخذ بقدر الحاجة والتصدق بالباقي. أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي