العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة التي توفي عنها زوجها ولها منه أبناء ولها حاجة للمال وتقيم في بيت بالإيجار، أن تقسم تركة زوجها البالغة 150000 على الورثة أم يحق لها الاحتفاظ بالمال والانتفاع به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي يتركه الميت هو حق لجميع الورثة، ولا يجوز لأحد منهم أخذه أو الانتفاع به دون إذن البقية، حتى لو كان فقيراً. ويجب على الزوجة إخبار الورثة بهذا المال وتمكينهم من نصيبهم، فمن أراد التنازل عن نصيبه وهو بالغ رشيد فله ذلك، ومن أراد أخذه فله ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149117
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي