العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة التي توفي عنها زوجها ولها منه أبناء ولها حاجة للمال وتقيم في بيت بالإيجار، أن تقسم تركة زوجها البالغة 150000 على الورثة أم يحق لها الاحتفاظ بالمال والانتفاع به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي يتركه الميت هو حق لجميع الورثة، ولا يجوز لأحد منهم أخذه أو الانتفاع به دون إذن البقية، حتى لو كان فقيراً. ويجب على الزوجة إخبار الورثة بهذا المال وتمكينهم من نصيبهم، فمن أراد التنازل عن نصيبه وهو بالغ رشيد فله ذلك، ومن أراد أخذه فله ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149117
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي