هل ترث الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا تزوجت بعد وفاته بسنة، وهل يحق لها المطالبة بممتلكاته الخاصة وأموال الصدقات التي جمعت للأيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة المتوفى نصيب شرعي في تركته، وهو الثمن لوجود الأولاد، ولا يسقط حقها بزواجها بعده، ولا يمنع موتها بعده ورثتها من المطالبة بحقها. وإذا لم يكن للميت أبوان أو أجداد، فما تبقى بعد نصيب الزوجة يكون كله لأبنائه. ويقسم كل ما تركه المتوفى على ورثته (زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض). ولا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها المتوفى إلا بما فيه مصلحة الورثة، وإلا ضمنت ما تصرفت فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103890
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي