ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل للزوجة دين على الورثة بما دفعته في علاج زوجها، وما حكم العقد الذي كتبته لنفسها والخاص بشقة الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ادعى أن له دينًا على الميت بنفقة علاج أو غيرها، فعليه إقامة البينة، وإلا فليس له شيء ما لم يصدقه الورثة. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
فإن ادعت الزوجة إنفاقها على علاج زوجها من مالها الخاص، فعليها البينة، وإلا فلا حق لها.
أما العقد الذي يفيد كتابة الشقة باسم الزوجة فلا يكفي لإثبات ملكيتها لها، بل لا بد من التأكد من صحة العقد بشهادة عدلين، والنظر في وقت كتابته؛ فإن كتبه في صحته ورفعت يده عنها تماماً، فذلك هبة صحيحة. وإلا، فالشقة تركة، ويكون للزوجة نصيبها الشرعي منها فقط.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأخاه الشقيق وأخته الشقيقة، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124990
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي