العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في ميراث من ترك زوجة وبنتا في ذمته، وزوجة أخرى مطلقة وولداً وبنتاً منها، مع العلم أن التركة تشمل مبلغاً مالياً، وتأميناً على الحياة، وتأمين وفاة، وجراية تقاعد، وهل للزوجة المطلقة وأبنائها حق في هذه المداخيل الاجتماعية وهل تعتبر تركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسّم تركة الميت كالتالي:

- ما يدخل في : المبلغ المتبقي من ثمن السيارة، وتأمين الحياة من الصندوق الاجتماعي الحكومي، وتأمين الوفاة من جهة عمل الميت.

- ما لا يدخل في التركة: جراية التقاعد التي يصرفها الصندوق الاجتماعي للزوجة، إن كانت هبة وليست من رواتب المتوفى السابقة، وإلا دخلت في التركة.

- الزوجة المطلقة: لا حق لها في الإرث إن انقضت عدتها أو كانت بائنة بينونة كبرى، وإلا فهي من الورثة.

- حكم التأمين التجاري: لا يجوز أخذ غير ما دُفع من أقساط.

- كيفية التقسيم: الثمن للزوجة أو الزوجتين (إن كانت المطلقة ترث)، والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89842
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي