هل يجوز توزيع تركة امرأة أوصت لزوجها ووالدتها بحصة في أحد العقارات، مع العلم أنها ليست والدة السائل الحقيقية، وأن الوصية كانت لوارث، وكيف يتم التوزيع على الزوج والوالدة والبنت الوحيدة التي تبرأت منها المتوفاة؟
تكون كتابة الميت لأملاكه في حياته هبة صحيحة إذا حازها الموهوب له حيازة حقيقية. أما إن كانت مجرد كتابة دون حيازة، فتبطل الهبة وتكون الأملاك تركة. وإذا حدثت الهبة في مرض الموت، فتعتبر وصية، وتنفذ لغير الوارث في حدود الثلث. أما الوصية لوارث، فلا تنفذ إلا بموافقة باقي الورثة.
وفي حالتك: إذا حزت الأملاك في حياة الواهبة، فهي لك ولا وصية لأحد فيها. أما إن كانت مجرد كتابة، فتبطل الهبة وتكون تركة تقسم بين الورثة. إذا كانت الهبة في مرض الموت، فتنفذ لك في حدود الثلث فقط، لأنك غير وارث. ويقسم الباقي بين الورثة الشرعيين: الزوج، والبنت، والأم وفق أحكام الميراث (للزوج الربع، للبنت النصف، للأم السدس، والباقي يرد على البنت والأم). ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية لأمور التركات لضمان العدل والتحقق من وجود وارثين أو ديون أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139531
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي