كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت ابنتين، وأخاً شقيقاً، وابن أخ شقيق، وأختين شقيقتين، مع العلم أنه كتب شقة باسم ابنتيه قبل وفاته، فهل يجب إرجاع الشقة للورثة وتوزيعها، وهل يأثم الأب بفعله ذلك، وهل يجب على أولاد البنات توزيع التركة على أهل الأب عند وفاة البنات؟
تقسم تركة الميت المذكور كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، وما بقي بعد فرض البنات فلإخوته الأشقاء تعصيبًا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب حجب حرمان بالأشقاء. وأما الوصية التي تركها الميت وكتب فيها شقة باسم بناته فلا تصح لأنها وصية لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة. إذا وهب الأب الشقة للبنات في حياته وحازتاها وتصرفتا فيها، فهي هبة صحيحة لا ترد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108540