كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت ابنتين، وأخاً شقيقاً، وابن أخ شقيق، وأختين شقيقتين، مع العلم أنه كتب شقة باسم ابنتيه قبل وفاته، فهل يجب إرجاع الشقة للورثة وتوزيعها، وهل يأثم الأب بفعله ذلك، وهل يجب على أولاد البنات توزيع التركة على أهل الأب عند وفاة البنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الميت المذكور كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، وما بقي بعد فرض البنات فلإخوته الأشقاء تعصيبًا، ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب حجب حرمان بالأشقاء. وأما التي تركها الميت وكتب فيها شقة باسم بناته فلا تصح لأنها وصية لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة. إذا وهب الأب الشقة للبنات في حياته وحازتاها وتصرفتا فيها، فهي هبة صحيحة لا ترد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108540
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108540
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي