العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت بنتًا واحدةً وأختًا شقيقةً وابن أخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا ابنته وأخته الشقيقة وابن أخيه، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت". ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب حجب حرمان. تُقسّم على سهمين: سهم للبنت، وسهم للأخت. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125437
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي