كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت بنتًا واحدةً وأختًا شقيقةً وابن أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا ابنته وأخته الشقيقة وابن أخيه، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت". ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب حجب حرمان. تُقسّم على سهمين: سهم للبنت، وسهم للأخت. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125437
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125437
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي