كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت بنتًا واحدةً وأختًا شقيقةً وابن أخ شقيق؟
إذا لم يترك الميت إلا ابنته وأخته الشقيقة وابن أخيه، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت". ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب حجب حرمان. تُقسّم التركة على سهمين: سهم للبنت، وسهم للأخت. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125437