ما حكم الهبة التي منحتها امرأة لابن أختها (سيارة) ولأخوين لها (شقة)، مع العلم أنها كانت مريضة بمرض مميت، وذكرت أنها تريد حرمان أحد الورثة من الميراث، فهل تُعد هذه الهبة جائزة شرعًا، أم تُصبح جزءًا من التركة الواجب تقسيمها بين الورثة؟ وإذا كانت تركة، فكيف تُقوّم قيمتها، هل بسعرها وقت الهبة أم الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السيارة الموهوبة لابن الأخت، وهو ليس وارثًا، تعد وصية وتنفذ في حدود ثلث ، فإن لم تتجاوز الثلث أخذها، وإلا فله مقدار الثلث وما زاد للورثة. الشقة المسجلة لأحد الإخوة بقصد حرمان الآخرين، تعد جزءًا من التركة وتقسم بين الورثة جميعًا؛ لأنها هبة في مرض الموت للوارث، وهي لا تنفذ إلا برضا الورثة البالغين. تقسم التركة بسعرها الحالي وقت القسمة أو ، وليس بسعر قديم، ويرجع في تقدير سعر الشقة إلى خبراء السوق العقاري. ويجب التنبيه إلى أن بقصد الإضرار بالورثة كبيرة من الكبائر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170711
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170711
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي