العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الهبة التي منحتها امرأة لابن أختها (سيارة) ولأخوين لها (شقة)، مع العلم أنها كانت مريضة بمرض مميت، وذكرت أنها تريد حرمان أحد الورثة من الميراث، فهل تُعد هذه الهبة جائزة شرعًا، أم تُصبح جزءًا من التركة الواجب تقسيمها بين الورثة؟ وإذا كانت تركة، فكيف تُقوّم قيمتها، هل بسعرها وقت الهبة أم الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السيارة الموهوبة لابن الأخت، وهو ليس وارثًا، تعد وصية وتنفذ في حدود ثلث التركة، فإن لم تتجاوز الثلث أخذها، وإلا فله مقدار الثلث وما زاد للورثة. الشقة المسجلة لأحد الإخوة بقصد حرمان الآخرين، تعد جزءًا من التركة وتقسم بين الورثة جميعًا؛ لأنها هبة في مرض الموت للوارث، وهي لا تنفذ إلا برضا الورثة البالغين. تقسم التركة بسعرها الحالي وقت القسمة أو البيع، وليس بسعر قديم، ويرجع في تقدير سعر الشقة إلى خبراء السوق العقاري. ويجب التنبيه إلى أن الوصية بقصد الإضرار بالورثة كبيرة من الكبائر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170711
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي