هل يجوز توزيع تركة الأب المتوفى بالاعتماد على الممتلكات التي باسمه فقط، مع استثناء بعض الورثة بحجة أنهم أخذوا أكثر من غيرهم في حياة الأب، أم يجب تقسيم كل ما تركه الأب، بما في ذلك ما سجله بأسماء أولاده، وفقًا للشريعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كتب الرجل أملاكًا باسم بعض أولاده، فإن ملَّكهم العقارات ورفع يده عنها وتصرفوا فيها تصرف الملاك، فهذه هبة صحيحة نافذة لا تدخل في . أما إذا ظلت الأملاك تحت يده ولم يطلق لهم التصرف ثم مات، فإن الأملاك تبقى على ملكه وتقسم على ورثته القسمة الشرعية، لأن تبطل بموت الواهب قبل القبض. الشفهية لوارث محرمة ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة. وإذا حاز الأبناء هباتهم، فإن نصيب الأب الباقي على اسمه يوزع على جميع الورثة. وإن كانت إحدى البنتين قد أخذت أكثر من غيرها، فتلك هبة جائرة ويجب تعديلها بأخذ المال الزائد منها وإضافته إلى التركة، إذ يجب على الأب التسوية بين أولاده في العطية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19541
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19541
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي