العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الزوجة المتوفاة التي شملت منقولات وذهباً ومبالغ بنكية تم سحب جزء منها قبل الوفاة، ومبالغ أخرى في منزل الزوجية، علماً بأنه لا أبناء لها ووالدها متوفى ولها أم وخمسة إخوة، مع العلم بأن مهرها ومؤخر صداقها قد تم تحديدهما سابقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل ما خلفته الزوجة المتوفاة من تركة (منقولات، ذهب، حساب مصرفي، مبالغ مالية ببيت الزوجية) يُقسم بين الورثة شرعًا. للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن للمتوفاة أولاد. مؤخر المهر يُحسب من التركة ويضاف إليها. لا يحل لأحد من الورثة الاستيلاء على شيء من التركة دون الآخرين، ومن فعل ذلك وجب عليه رد ما أخذ قبل القسمة وإلا كان آكلاً لأموال الناس بالباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي